Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 212

  1. كتاب الحدود
  2. [باب]
  3. الحديث الثالث

يكن، لها (١) زوج أجنبي، فلا يكون للسيد حدُّها، وله ذلكَ إن كانت لا زوجَ لها.

قال أصحابنا: وكذلك إن كان زوجُها عبدًا له، فله حدُّها أيضًا.

ولا فرق عندنا في وجوب إقامة الحدِّ من (٢) أن تكون محصنةً، أو غيرَ محصنة.

وعن ابن عباس: اشتراطُ الإحصان، وإذا وُجد، فنصفُ الحدِّ، وهو خمسون؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥]، الآيةَ (٣).

ومذهبُ الجمهور أصحُّ (٤)؛ لأن هذا الحديث نصٌّ في إيجاب الحدِّ على من لم يحصنْ، فإذا تبينَ بحديث آخرَ أنه الحدُّ، أو أُخذ من السياق، فهو مقدَّم على مفهوم الآية، واللَّه أعلم.

فيه: ترك (٥) مخالطةُ الفسَّاقِ وأهلِ المعاصي، وفراقُهم على طريق (٦) الندبِ، لا الوجوبِ؛ خلافًا للظاهرية.

فإن قلت: كيف ينبغي له بيعُها، لغيره ويرضى لغيره ما لا يرضى لنفسه؟

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 212 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.