Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 213

  1. كتاب الحدود
  2. [باب]
  3. الحديث الثالث

قلت: قيل (١) معناه: لعلَّها تَسْتَعِفُّ عندَ ذلك المشتري؛ بأن يُعِفَّها بنفسه، أو يصونها بهيبته (٢)، أو يزوجها لغيره، أو يحسن إليها، و (٣) يوسع عليها، وغير ذلك (٤).

ع (٥): وفيه: جوازُ التغابُن، وبيعُ الخطير بالثمن اليسير، ولا خلافَ في هذا مع العلم به، وإنما الخلافُ إذا كانَ عن (٦) جهالةٍ من المغبون، وعندنا في ذلك (٧) قولان: المضيُّ كيف كان، والالتفاتُ إلى الخروج عن عادة الناس في التغابن إلى ما يكْثُر ويَسْمُجُ، وحدُّه عند (٨) قائلِ هذا بالزيادة على ثُلثِ الثمن، و (٩) النقص منه.

وليس في الحديث عندي (١٠) ما يُستدل به على المسألة، وإنما هذا على طريق الإغياء في بيعها بما (١١) أمكنَ، ولا تُحبس ليرصدَ (١٢)

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 213 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.