قلت: قيل (١) معناه: لعلَّها تَسْتَعِفُّ عندَ ذلك المشتري؛ بأن يُعِفَّها بنفسه، أو يصونها بهيبته (٢)، أو يزوجها لغيره، أو يحسن إليها، و (٣) يوسع عليها، وغير ذلك (٤).
ع (٥): وفيه: جوازُ التغابُن، وبيعُ الخطير بالثمن اليسير، ولا خلافَ في هذا مع العلم به، وإنما الخلافُ إذا كانَ عن (٦) جهالةٍ من المغبون، وعندنا في ذلك (٧) قولان: المضيُّ كيف كان، والالتفاتُ إلى الخروج عن عادة الناس في التغابن إلى ما يكْثُر ويَسْمُجُ، وحدُّه عند (٨) قائلِ هذا بالزيادة على ثُلثِ الثمن، و (٩) النقص منه.
وليس في الحديث عندي (١٠) ما يُستدل به على المسألة، وإنما هذا على طريق الإغياء في بيعها بما (١١) أمكنَ، ولا تُحبس ليرصدَ (١٢)