فيه: جوازُ الحكم في المسجد، وجلوسُ الحاكم فيه. قال مالك: وذلك من الأمر القديم، وكأنه -واللَّه أعلم- يشير إلى هذا و (٣) نحوه.
وقد أخذت الحنفيةُ من هذا الحديث: اشتراطَ أربعِ مرَّات في الإقرار بالزنا (٤) لوجوب إقامة الحد، ورأوا أن (٥) النبيَّ ﷺ إنما أَخَّر الحدَّ لتمام أربع مرات؛ لكونه لم يجب الحدُّ قبل ذلك.
قالوا (٦): لو وجب الحد (٧) بالإقرار مرة، لما أَخَّر الرسولُ ﷺ الواجبَ.
Rujukan halaman ini:رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 217 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2867)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.