Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 217

  1. كتاب الحدود
  2. [باب]
  3. الحديث الرابع

سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ (١)، وَبُرَيْدَةُ بْنُ الحُصَيْبِ الأَسْلَمِيُّ (٢).

* * *

* الشرح:

فيه: جوازُ الحكم في المسجد، وجلوسُ الحاكم فيه. قال مالك: وذلك من الأمر القديم، وكأنه -واللَّه أعلم- يشير إلى هذا و (٣) نحوه.

وقد أخذت الحنفيةُ من هذا الحديث: اشتراطَ أربعِ مرَّات في الإقرار بالزنا (٤) لوجوب إقامة الحد، ورأوا أن (٥) النبيَّ ﷺ إنما أَخَّر الحدَّ لتمام أربع مرات؛ لكونه لم يجب الحدُّ قبل ذلك.

قالوا (٦): لو وجب الحد (٧) بالإقرار مرة، لما أَخَّر الرسولُ ﷺ الواجبَ.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 217 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.