Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 220

  1. كتاب الحدود
  2. [باب]
  3. الحديث الرابع

بِشَيْءٍ مِنْ هَذ القَاذُورَاتِ، فَلْيَسْتَتِرْ" (١)، وفي الحديث الآخر: "هَلَّا سَتَرْتَهُ بِرِدَائِكَ؟! " (٢)، وغير ذلك مما في هذا المعنى.

أو أنه كان الأمثلُ في حقه أن يسال النبيَّ ﷺ على جهة الاسترشاد (٣) والاستفتاء من غير تعيين، فيقول مثلًا: يا رسول اللَّه! ما تقولُ في رجل زنى وهو محصَنٌ؟ أن يقرَّ فيقامَ عليه الحدُّ، أو أن يتوبَ فيما بينَه وبين اللَّه ﷿؟ فيمتثل ما يأمره به ﵊ في ذلك، فحيث أقدمَ على الإقرار معلِنًا من غير سؤالٍ عنِ الحكم الشرعي أشبهَ فعلُه فعلَ مَنْ لا عقلَ له، فحسُنَ منه ﵊ قولُه له (٤): "أَبِكَ جنونٌ"، واللَّه أعلم.

وقوله: "فلما أَذْلقته الحجارةُ": هو بالذال المعجمة والقاف؛ أي: أقلقته (٥).

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 220 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.