Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 219

  1. كتاب الحدود
  2. [باب]
  3. الحديث الرابع

مجنونًا (١)، لم يفد قوله: إنه ليس بي (٢) جنونٌ، فما وجهُ الحكمة في سؤاله عن ذلك، بل سؤالُ غيرِه ممن يعرفه هو المؤثرُ؟

قال: وجوابه: أنه قد ورد أنه سألَ غيرَه عن ذلك، وعلى تقدير أن لا يكون وقعَ سؤالُ غيره، فيمكن أن يكون سؤالُه ليتبينَ بمخاطبته ومراجعته تثبتَه (٣) وعقلَهُ، فيبني (٤) الأمر عليه، لا على مجرد إقراره بعدم الجنون (٥).

قلت: ويحتمل عندي وجها آخر؛ وهو أن يكون ذلك جاء (٦) على طريق الإغلاظ عليه (٧)، والزجر له؛ لإعلانه بالإقرار على نفسه بالزنا، وأن التوبة فيما بينه وبين اللَّه -تعالى- كانت في حقه أولى من إقراره وشهادته على نفسه بالزنا (٨) في الملأ.

ويؤيده (٩) ويوضحُه: قوله ﵊: "مَنِ ابْتُلِي

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 219 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.