Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 226

  1. كتاب الحدود
  2. [باب]
  3. الحديث الخامس

"جاءتِ اليهودُ"، وفي غير مسلم: أَنَّ أَحْبَارهم أَمَروهم بذلك، ويتخيرُ الحاكم في الحكم بينهم (١).

قال الشافعي، وجماعة من السلف: وحجتُهم قوله تعالى: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ [المائدة: ٤٢].

وقال أبو حنيفة: يحكم بينهم بكل حال.

وقاله (٢) جماعة من السلف.

ثم اختلف أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة: هل يحكم بين المتحاكمين منهم لمجيء (٣) أحدهما، أو حتى يجيئا معًا، أو حتى يعلمها بما يحكم به، ويرضيان به؟ (٤)

وسؤالُ النبي ﷺ لهم عما في التوراة، قيل: هو محتمل أنه قد أُعلم به بالوحي (٥)، وأنه مما لم يُغيروه منها، ولهذا لم يَخْفَ عليه حين كتموه، أو يكون علمَ ذلك مِمَّنْ وثقه مِمَّنْ أسلمَ من علمائهم،

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 226 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.