Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 227

  1. كتاب الحدود
  2. [باب]
  3. الحديث الخامس

ويحتمل أن يكون سألهم عن ذلك استخبارًا عما (١) عندهم، ثم يستعلِمُ صحتَه من قبل اللَّه -تعالى-، ويكون حكمُه بما في التوراة؛ إما لأنهم رَضُوا بذلك، وصَرفوا حكمَهم (٢) إليه، أو لأن شرعَ مَنْ قبلنا لازمٌ لنا ما لم يُنسخ، على أحد القولين لأهل الأصول.

وقد قيل: إن هذا كان خصوصًا للنبي (٣) ﷺ؛ إذ لا نصل نحن إلى معرفة ما أُنزل عليهم (٤)، وللإجماع أن أحدًا لم يعمل به بعده، ولقوله تعالى: ﴿يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا﴾ [المائدة: ٤٤]، واللَّه أعلم (٥).

وقوله: "فرأيتُ الرجل يَجْنَأُ على المرأة": هذه هي الروايةُ الصحيحة: بفتح المثناة تحت وسكون الجيم بعدها نون مفتوحة بعدها همزة-؛ أي: يميل.

ق: وفي كلام بعضهم ما يُشعر بأن (٦) اللفظ بالحاء المهملة،

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 227 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2877)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.