قال الإمام: لو فهمتِ الصحابةُ عن النبي ﷺ حدًا محدودًا في الخمر، لما عملت فيه برأيها، ولا خالفته، كما لم تفعل ذلك في سائر الحدود، ولعلهم فهموا أنه ﵊ فعل ذلك على موجب اجتهاده فيمن فعل ذلك فيه (١).
قلت: وقد نقلوا الإجماعَ على أنه لا يُقتل إذا تكرر منه الشربُ، إِلَّا أن (٢) طائفة شذت، فقالت: يُقتل بعد حده أربعَ مرات؛ للحديث الوارد في ذلك (٣).
وأجيب عن هذا: بأن الحديث منسوخ عند العامة بقوله ﵊: "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ" الحديث (٤) (٥)، وبحديث النُّعَيْمان، وأن النبي ﷺ حدَّه ثلاثَ مرات،
Rujukan halaman ini:رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 260 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2909)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.