Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 267

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الخمر
  3. الحديث الثاني

وقال ابن أبي ليلى: خمسة وسبعون، ولا يبلغ به الحد، وروي عن مالك وأبي يوسف، وعن عمر: لا تجاوز به ثمانين وعن ابن أبي ليلى رواية أخرى (١)، وهي (٢) دون المئة، وهو قول ابن شُبرمة.

وقال ابنُ أبي ذئب، وابنُ أبي يحيى: لا يُضرب أكثرَ من ثلاثةٍ في الأدب.

وبه قال أشهب وقال (٣): في مؤدب الصبيان: إن زاد على ذلك، اقتُصَّ منه.

وقال الشافعي، وجمهورُ أصحابه: لا يبلغ بتعزير كلِّ إنسان أدنى حدوده، فلا يبلغ بتعزير العبد (٤) عشرين، ولا بتعزير الحر أربعين.

وروي عن (٥) الشافعي -أيضًا-: أنه يضرب في الأدب أبدًا، وإن أتى على نفسه، حتى يقر بالإنابة، ويرجع عنه، وعن الزبيري (٦) من أصحاب الشافعي تعزير كلّ ذنب (٧) مستنبط من حده لا يجاوز (٨) حده.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 267 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.