Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 268

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الخمر
  3. الحديث الثاني

ح: وأجاب أصحابنا عن الحديث (١): بأنه منسوخ، واستدلوا بأن الصحابة ﵃ جاوزوا عشرةَ أسواط، وتأوله أصحابُ مالك على أنه كان مختصًا بزمن النبي ﷺ؛ لأنه كان يكفي الجاني منهم هذا القدر.

قال وهذا التأويل ضعيف (٢).

قلت: وأضعفُ منه ادعاء النسخ من غير دليلٍ محرَّرٍ، ومما يشدُّ من عضد تأويل أصحابنا: ما رُوي عن (٣) عمر ﵁: يُحْدَث (٤) للناس من الأحكام بقدر ما أحدثوا من الفجور.

قلت: ولاسيما في وقتنا هذا، فنسأل [اللَّه] المسامحةَ والعفوَ، إنه وليُّ ذلك، والقادرُ عليه، آمين.

وقد قيل: إن هذا الراوي غيرُ أبي بردة، وإنه رجل من الأنصار، واللَّه أعلم (٥).

* * *

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 268 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.