Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 275

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. [باب]
  3. الحديث الأول

و [في] الحديث: إشارة إلى إِلطاف اللَّه -تعالى- بالعبد؛ بالإعانة على إصابة الصواب في فعله وقوله تفضلًا زائدًا على مجرد التكليف والهداية إلى النجدين، وهي مسألة أصولية أكثر فيها الكلام، والذي يحتاج إليه في الحديث أشرنا إليه الآن (١).

الثالث: ظاهرُ الحديث: كراهةُ سؤال الولاية؛ من إمارةٍ، وقضاءٍ، وحِسْبَةٍ، وغيرِ ذلك، وقد تكلم الفقهاء في هذه المسألة بالقواعد الكلية، وقسموها على أقسام أحكام الشريعة الخمسة، فقالوا:

من استجمعت فيه شروط الولاية، تعين عليه قبولُها إن عُرضت عليه، وطلبُها إن لم تُعرض؛ لأنه فرضُ كفاية لا يتأدَّى إِلَّا به، فتعينَ (٢) عليه القيامُ به، وكذا إذا لم يتعينْ عليه، وكان أفضلَ من غيره.

ومنعْنا ولايةَ المفضول مع وجود الأفضل، وإن كان غيرُه أفضلَ منه، ولم نمنعْ توليةَ المفضولِ مع وجود الفاضل، فهاهنا يكره له أن يدخل في الولاية، وأن يسألها.

وحرم بعضُهم الطلبَ، وكره للإمام أن يوليه، وقال: إن ولاه، انعقدت ولايتُه، وقد استخطىء فيما قال.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 275 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.