Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 276

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. [باب]
  3. الحديث الأول

ومن الفقهاء مَنْ أطلق القولَ بكراهة القضاء؛ لأحاديث وردت فيه (١).

الرابع: قوله ﵊: "وإذا حلفْتَ على يمين" إلى آخرها: اختلفت الروايات في هذا الحديث: ففي بعضها ما ذكره المصنِّف، وفي أخرى: "إِنِّي واللَّهِ! إِنْ شَاءَ اللَّهُ، لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، "فَأَرَى (٢) غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا أتيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ"، وفي الحديث الآخر: "وَ (٣) مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْها، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ"، وفي الرواية الأخرى: "فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْر، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ"، على ما سيأتي.

وبحسب اختلاف هذه الروايات اختلف العلماء في إجزاء الكفارة قبل الحِنْث، مع اتِّفاقهم على أنها لا تجبُ إِلَّا بعد الحنث، وأنه يجوز تأخيرُها بعدَ الحنث (٤)، وجمهورُهم على إجزائها قبل الحنث.

ع: لكن مالكًا، والثوريَّ، والأوزاعيَّ، والشافعيَّ منهم: يستحبون كونها بعدَ الحنث، ويوافقون على إجزائها قبله (٥)، وروي هذا عن أربعةَ عشرَ من الصحابة، وجماعةٍ من التابعين، وغيرِهم.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 276 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.