Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 286

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. [باب]
  3. الحديث الثالث

وبالشمس، وبالليل، وغير ذلك، لا حَجْرَ عليه -سبحانه-، بل الحجرُ علينا، وإن كان قد قيل في ذلك -أيضًا-: إنه على حذف مضاف، كما تقدم.

وعندي: لا يحتاج إليه هنا؛ بخلاف الأول؛ فإن تعظيمَه -تعالى- لبعض الأشياء تنبيهٌ لنا على عِظَمِ قدرِها عنده، أو تعبد لنا (١) بأن نعطمها، فلا يُقاس هذا على هذا (٢).

إذا ثبت هذا، فإنَّ ما (٣) يقسم به على ثلاثة أقسام:

قِسْمٌ يُباح القَسَمُ به، وهو القَسَمُ بأسماء اللَّه -تعالى- وصفاتِه.

وقسمٌ يحرُم القَسَمُ به إجماعًا، وهو القَسَمُ بالأنصاب، والأزلام، واللاتِ، والعزى، ونحو ذلك، فإن قصد (٤) تعظيمًا، كفرَ، وإلَّا، أَثِمَ.

والقسمُ الثالث: ما عدا ذلكَ مما لا يقتضي تعظيمُه (٥) كفرًا، فهذا اختُلف فيه بالتحريم والكراهة، ولا كفارةَ عندنا فيه؛ خلافًا لأبي حنيفة في إثبات الكفارةِ في ذلك.

وقولُ عمر ﵁: ذاكرًا ولا آثرًا، هذا من الاحتياط والمبالغة في

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 286 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2934)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.