Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 291

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. [باب]
  3. الحديث الرابع

كفارة؛ خلافًا لما روي عن بعض السلف.

ع: وكان الحسنُ، وطاوسٌ، وجماعةٌ من التابعين يرون للحالف الاستثناءَ ما لم يقمْ من مجلسه.

وقال قتادة: ما لم يقمْ، أو يتكلمْ.

وعن عطاء: قدرُ حَلْبِ ناقةٍ.

وعن سعيد بن جبير: بعدَ شهر.

وروي عن ابن عباس: أن الاستثناء أبدًا متى تذكر، وقد تأول بعضهم هذا: أن معناه: أن له الاستثناء (١) لإلزام أمر اللَّه -تعالى- وأدبه؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ﴾ [الكهف: ٢٣] الآية، يحل (٢) اليمين باللَّه وصفاته وأسمائه.

وذهب الكوفيون، والشافعيُّ، وأبو ثور، وبعضُ السلف: إلى جواز ذلك في الطلاق، والعتق، وكلِّ شيء، ومنعه الحسنُ في الطلاق، والعتقِ خاصةً.

واختَلف المذهبُ عندنا إذا علَّقَ الاستثناءَ في اليمين بغير اللَّه -تعالى- بشرطِ فعلٍ، هل ينفعُ ذلك، أو (٣) لا (٤)؟

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 291 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2939)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.