Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 303

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. [باب]
  3. الحديث السادس

* الشرح:

فيه: ما في الذي قبلَه من الوعيد، وإنما يقع الكلام هنا على قوله ﵊: "شاهِداك أو يمينُهُ"، وظاهرُه حصرُ الحقِّ في ذلك، ولربما يتعلَّق به الحنفيةُ في ترك العمل بالشاهد واليمين.

وقد اختلف العلماء فيما إذا حلَّف أحدُ الخصمين خصمَه (١)، ثم أراد إقامةَ البينة عليه بعد تحليفه، مذهبنا: أنه ليس له ذلك إِلَّا أن يأتي بعذر في تأخير البينة عن زمن التحليف؛ إذ ليس لها إِلَّا أحدُ الأمرين (٢) كما هو نصُّ الحديث، و (٣) في الحديث الآخر: "لَيْسَ لَكَ إِلَّا ذَاكَ (٤) " (٥)، فلو وجَّهنا إقامةَ البينة بعد الإحلاف، لكان (٦) له الأمران معًا -أعني (٧): الإحلافَ، وإقامة البينة-، والحديث لا يقتضي إِلَّا أحدَهما؛ لأن (أو) في مثل هذا؛ إنما هي لأحد الشيئين.

وله ذلك عند (٨) الشافعية مطلقًا.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 303 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.