Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 304

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. [باب]
  3. الحديث السادس

ولعلهم يقولون: إن المقصود من الحديث نفيُ طريق أخرى لإثبات الحق، فيعود المعنى إلى حصر الحجةِ في هذين الجنسين، وهما: البينةُ، والإحلافُ لا غيرُ، وفيه نظر، ولا يسلم من المنازعة عند الجدليين (١).

وشاهداك: يرتفع على أحد ثلاثة أوجه:

أن يكون فاعلًا بفعل مضمر؛ أي: ليَحْضُرْ شاهداك، أو ليَشْهَدْ، ونحو ذلك.

و (٢) الثاني: أن يكون خبرَ مبتدأ محذوف؛ أي: المستحقُّ أو الواجبُ شرعًا شاهداك؛ أي: شهادةُ شاهِدَيْك.

والثالث: أن يكون مبتدأ محذوفَ الخبر؛ أي: شاهداك أو يمينُه

الواجبُ لك في الحكم.

وقوله: "إِذًا يحلف": إن كان المعنى على (٣) الاستقبال، فالنصبُ ليس إِلَّا (٤)، وإن كان المعنى أنه يحلف الآن، فالرفعُ.

فائدة هجائية:

اختلف الكتَّاب في (إذًا)، هل تُكتب بالألف في كل حال، أو

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 304 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2952)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.