Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 309

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. [باب]
  3. الحديث السابع

للتشبيه باليمين، من حيث اقتضاؤه الحلفَ (١) على الفعل أو المنع منه (٢)؛ كاليمين، وهذا التعليقُ إنما يكون بمعنى الاستقبال، أو بمعنى المُضِيِّ، فإن كان بمعنى الاستقبال (٣)؛ كقوله: إن دخل (٤) الدَّار، فهو يهودي أو نصراني، ونحو ذلك؛ فقال الحنفية: فيه الكفارةُ، وإن كان بمعنى المضي؛ كقوله: إن كنت دخلت الدَّار -مثلًا (٥) -؛ فهو يهوديٌّ أو نصرانيٌّ، ونحو ذلك (٦).

فاختلفوا فيه -أعني: الحنفية أيضًا-، فقال بعضُهم: لا يكون بهذا القول كافرًا اعتبارًا بالمستقبل، وقيل: يكون كافرًا؛ لأنه تنجيز معنى، فصار كما لو قال: هو يهودي أو نصراني.

و (٧) قال بعضهم: والصحيحُ: عدمُ الكفر فيهما إنْ كان يعلم أنه يمين، وإن كان عندَه أنه يكفر بالحلفِ به، فكفر فيهما؛ لأنه رضي بالكفر، حيث (٨) قدم على الفعل (٩).

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 309 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2957)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.