Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 310

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. [باب]
  3. الحديث السابع

وأما عندنا، وعند الشافعي: فلا كُفْرَ، ولا كفارةَ، إذا قصدَ به (١) اليمينَ، وإنما قال أصحابنا: يستغفرُ اللَّه، ولا شيء عليه.

قال بعضهم: لأنها (٢) ألفاظ عاريةٌ عن أسماء اللَّه -تعالى- وصفاتِه، فلم يجب بالحنثِ فيها كفارةٌ (٣)؛ كما لو حلف بالكعبة، ولأنه تبرأ (٤) ممن لا يجوز له التبرِّي منه (٥)، فلم يلزمه في ذلك كفارة؛ كما لو قال: هو بريءٌ من الكعبة.

قلت: وأما التكفيرُ بهذا اللفظ مع قصدِ اليمين، فقد يكونُ أبعدَ من إيجابه الكفارة، واللَّه أعلم.

الثاني: قوله ﵊: "ومن قتلَ نفسَه بشيء، عُذِّبَ به يومَ القيامة": هذا كما تقدَّمَ من كونِ الإنسانِ غيرَ مالكٍ لنفسه، فليس له فيها تصرفٌ بجرحِ، ولا قتلٍ، ولا غيرِه (٦)، فجنايتُه (٧) على نفسه كجنايته على غيره، ولا يخلو من إشارة إلى ما ذهب إليه مالك، ومَنْ قال بقوله: من أن القصاص من القاتل بمثلِ ما قَتل به،

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 310 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.