Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 319

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب النذور
  3. الحديث الأول

وقال تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [التوبة: ٧٥] الآيةَ، فأمر تعالى بالوفاء بالنذر عمومًا، وبيَّنَ النبيُّ ﷺ أن ذلك ليس على عمومه، فقال: "مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ (١) اللَّه، فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصيَ اللَّه، فَلَا يَعْصِهِ" (٢)، فنذرُ الطاعة -على تفصيلٍ يأتي- يلزمُ الوفاءُ به عندنا، وإن كان مكروهًا (٣)، ونذرُ المعصية يحرُمُ الوفاء به (٤)، ونذرُ المكروه يُكره الوفاءُ به، ونذر المباح يُباح الوفاءُ به، وتركُ الوفاءِ به.

ثم إِنَّ نذرَ الطاعة قسمان:

مستحبٌّ: وهو المطلَقُ الذي أوجبه الإنسان على نفسه؛ شكرًا للَّه -تعالى- على ما أنعم به عليه فيما مضى، أو لغير (٥) سبب.

ونذر مباحٌ: وهو المقيد بشرط يأتي:

فالأول: كقوله: عليَّ نذر كذا (٦)، أو نذرٌ أن أفعل كذا، أو نذرٌ لا أفعل كذا، أو لا يلفظ بذكر النذر، فيقول: للَّه عليَّ كذا (٧)، أو أن

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 319 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.