Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 320

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب النذور
  3. الحديث الأول

لا أفعلَ كذا، أو: إن لم أفعل كذا (١) شكرًا للَّه تعالى، الحكمُ في ذلك كلِّه سواءٌ عندنا.

قال القاضي أبو الوليد بن رشد ﵀: ومن أهل العلم مَنْ ذهب إلى أنه إذا قال: للَّه عليَّ كذا وكذا، ولم يقل: نذرًا: أن ذلك لا يلزمُه؛ لأنه إخبار بكذب.

وعند الشافعية قول: إن من نذر نذرًا، ولم يعلقه على شيء: أنه لا يصحُّ، وإن كان المذهبُ عندَهم الصحةَ.

وأما النذرُ المباحُ المقيد (٢) بشرط، فمثل أن يقول: للَّه عليَّ كذا إن شفى اللَّه مريضي، أو قدمَ غائبي، وما أشبهَ ذلك مما لا يكون الشرطُ فيه من فعله، إلا أن يكون شيئًا يوقته أبدًا؛ فإن مالكًا يكرهه، وأما إن قَيَّدَ ما أوجبه على نفسه من ذلك بشرطٍ من فعله يقدر على فعله و (٣) تركِه؛ مثل أن يقول: إن فعلتُ كذا، أو إن لم أفعلْ كذا، فعليَّ كذا، فليس بنذر، وإنما هو يمينٌ مكروهة، لقوله ﵊: "مَنْ كَانَ حَالِفًا، فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ" (٤)، إلا أنها لازمةٌ عند مالك ﵀ فيما يلزم فيه النذرُ من الطاعات، وفي الطلاق، وإن لم يكن للَّه -تعالى- فيه طاعةٌ؛ لأن الحالف بالطلاق مطلقٌ على

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 320 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.