Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 321

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب النذور
  3. الحديث الأول

صفة، ويُقضى به عليه، وبالعتقِ المعيَّنِ، بخلاف ما سوى ذلك من الشيء، والصدقة لمُعينين، أو لغير مُعينين، والعتق (١) الذي ليس بمعين، إلا أن يخرج ذلك من تقييده مخرجَ النذر؛ مثل أن يقول: إن فعلتُ كذا أو كذا، وإن لم أفعله، للَّه (٢) عليَّ كذا وكذا (٣)، فلا يلزمه في الطلاق؛ إذ ليس للَّه فيه طاعةٌ، ويلزمه فيما عدا ذلك من الطاعة، دون أن يُقضى عليه في شيء من ذلك، وإن كان عِتْقًا بعينه؛ قاله ابن رشد ﵀.

وقد اختلف العلماء فيما نذرَه الكافرُ في حال كفره مما يوجبه (٤) المسلمون، ثم أسلم (٥)، فقال (٦) بعض الشافعية، وأبو ثور: يجب الوفاءُ به، وهو قولُ الطبري، والمغيرة، و (٧) المخزومي، والبخاري، وحملوا قولَه ﵊: "أَوْفِ بنذرِكَ" على الوجوب (٨)، وقاسوا اليمينَ على النذر، فإن كان النذر واليمين مما لا ينبغي الوفاء به، فعليه الكفارةُ فيه؛ على أصلِهم في نذر المعصية.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 321 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.