Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 322

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب النذور
  3. الحديث الأول

وذهب مالك، والكوفيون، والشافعية (١)، إلى (٢) أنه لا شيء عليه فيما نذر؛ إذ الأعمالُ بالنيات، ولا نية له حينئذ، ويحمل قولُ النبي ﷺ: "أوفِ بنذركَ" على طريق الندب والاستحباب، لا على طريق الوجوب (٣).

أو يقال: إنه ﵊ أمره أن يأتي بعبادة مماثلةٍ لما التزم في الصورة، وهو اعتكافُ يوم، فأطلق عليها وفاء بالنذر (٤)؛ لمشابهتها إياه، ولأن المقصود قد حصل، وهو الإتيان بهذه العبادة.

واحتج الشافعي ومَنْ يُجيز الاعتكافَ بالليل، وبغير صوم، بهذا الحديث، ولا حجةَ لهم فيه؛ لأن العرب تعبر بالليلة عن اليوم، لاسيما وفي الرواية الأخرى: (يومًا) مكان (ليلةً) فتعينَ حملُ الحديث على ذلك.

وأما قوله تعالى: ﴿سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا﴾ [الحاقة: ٧]، فجاء على الأصل، ولابدَّ أن يجيء الشيءُ على أصله في بعض الصور، وهذا كله إذا قلنا (٥): إن الاعتكاف هنا على بابه، وإلا، فإن كان المرادُ: الاعتكاف الذي هو بمعنى الجوار -وهو

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 322 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.