Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 325

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب النذور
  3. الحديث الثاني

* الشرح:

الظاهر: أن هذا النهيَ نهيُ كراهةٍ وتنزيه، لا نهيُ تحريم -كما تقدم-، وكأن سبب الكراهة فيه: أن الناذر يصير ملتزِمًا له، فيأتي به مع نوعٍ من التكلُّف دونَ نشاطٍ وانشراح، أو لكونه (١) يأتي به لا على وجه التقرُّبِ (٢) المحضِ، بل على وجه المعاوضة للأمر الذي طلبه، أو يكون سبب الكراهة: أن بعض الجهلة (٣) يعتقد أن النذر يردُّ القَدَر، فنهى عنه؛ خوفًا ممن يعتقد ذلك، ويقوي هذا: أن في بعض روايات "مسلم": "أنه لا يردُّ شيئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ (٤) مِنَ الشَّحِيحِ (٥) " (٦)، وفي رواية أخرى: أنه ﵊: قال: "لا تَنْذِرُوا؛ فَإِنَّ النَّذْرَ لا يُغْنِي مِنَ القَدَرِ شَيْئًا" (٧).

وقوله ﵊ في النذر: "لا يأتي بخير" يحتمل وجهين:

أحدهما: أنه لا يردُّ شيئًا من القدر، كما تقدم.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 325 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.