قيل: إن هذا النذر (١) كان نذرًا مطلَقًا، وقيل: كان صومًا، وقيل: كان عتقًا، وقيل: كان صدقةً، واستدل كلُّ قائل بأحاديثَ وردتْ في قصة أُمِّ سعدٍ.
ع: ويحتمل أن يكون النذرُ غيرَ ما وردَ في تلك الأحاديث، واللَّه أعلم.
قال: وأظهرُ ما فيها: أن نذرَها كان في المال، أو نذرًا مُبْهَمًا (٢)، ويكون (٣) حديثُ مَن احتجَّ لذلك برواية مالك، لما قيل (٤) لها: "أوص"، قالت (٥): فيم أوصي؟ وإنما المالُ مالُ سعد (٦)؛
Rujukan halaman ini:رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 333 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2980)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.