Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 334

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب النذور
  3. الحديث الرابع

أي (١): فأوصي فيه بقضاء نذري، ويطابق هذا (٢) قول من روى: "أَفاعتقُ عنها؟ "؛ فإن العتق من الأموال، ومن كفارة النذور (٣)، وليس فيه قطعٌ على أنه كان عليها عتقٌ كما استدلَّ به من قال: إنه (٤) كان عليها رقبة؛ ولأن هذا كلَّه من باب الأموال المتفَقِ على النيابة فيها، ويعضده -أيضًا- ما رواه الدارقطني من حديث مالك، فقال له -يعني: النبيَّ ﷺ: "اسْقِ عَنْهَا المَاءَ".

قال: وأما حديثُ الصوم فقد عَلَّلَه أهلُ الصنعة؛ للاختلاف (٥) في روايته في سنده ومتنه، وكثرة اضطرابه.

وقوله ﵊: "فاقضه عنها": عامةُ العلماء على أن هذا الأمر ليس على الوجوب، وحملَه أهلُ الظاهر على الوجوب، وألزموا الوارثَ قضاءَ النذرِ عن الميت، صومًا كان أو غيرَه، يلزم ذلك منهم الأقعد فالأقعد، أما لو أوصى بنذر عليه فَرَّطَ فيه، فمذهبُ مالك، وأبي حنيفة، والشافعي: أنه يلزم إخراجه؛ لكن عندنا: من الثلث، وعند غيرنا: من رأس المال؛ كالديون اللازمة.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 334 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2981)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.