واختلف أصحابنا فيما لم يفرِّط فيه من ذلك؛ كالزكاة الحالَّة وشبهِها، فعند ابن القاسم: أنها تُخرج إذا أوصى بها من رأسِ المال (١)، ولا تلزم إذا لم يوصِ بها، وعند أشهب: تخرج من رأس المال (٢)، أوصى بها، أم لا (٣).
* * *
Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني
واختلف أصحابنا فيما لم يفرِّط فيه من ذلك؛ كالزكاة الحالَّة وشبهِها، فعند ابن القاسم: أنها تُخرج إذا أوصى بها من رأسِ المال (١)، ولا تلزم إذا لم يوصِ بها، وعند أشهب: تخرج من رأس المال (٢)، أوصى بها، أم لا (٣).
* * *
Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 335 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2982)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.