Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 337

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب النذور
  3. الحديث الخامس

* الشرح:

إن قلت: كان الأَوْلى في حقِّ كعب ﵁ أن يستشيرَ النبيَّ ﷺ، ويستغني (١) برأيه قبل أن يقولَ ما قالَ من الانخلاع؛ كما فعل سعدُ بنُ أبي وقاص ﵁ حيث قال: "أفأتصدَّقُ بثُلُثَي مالي؟ " الحديث (٢).

قلت: (٣) أجل، و (٤) لكن هذا كلامُ مَنْ أدهشَه فرحُ التوبة من اللَّه -تعالى- عليه (٥)، وكأنه (٦) قامت به (٧) حالة أوجبتْ عنده أن إتيانه بجميع الطاعات من بعض ما يجب أن تُتلقى (٨) به تلك النعمةُ (٩)، حتى أورود الاستشارة بصيغة الحكم، وإنه لجديرٌ بذلك، وحقيقٌ به، ويشير إلى هذا المعنى قولُ الآخَرِ الذي وجد راحلتَه عندَ رأسه، الحديث:

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 337 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.