Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 342

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب النذور
  3. الحديث الخامس

التوبةِ القطعيةِ المستجمعةِ الشرائطَ، فلا ذنبَ حالَ حصولها، فلا يحصل أخذُ محوِ الذنب (١) بالصدقة من هذا الحديث، وإنما الظاهرُ من حال كعب ﵁ في قصد انخلاعه من ماله: أن ذلك (٢) على جهة الشكر للَّه -تعالى- على كمال نعمته عليه؛ لنزول توبته -كما تقدم-، لا لمحو الذنب ولابُدَّ؛ إذ الذنب إنما كان قبل حصول التوبة، لا بعدَه، واللَّه أعلم.

وقصةُ كعبِ بنِ مالكٍ هذا وصاحبيه، وهما هلالُ بنُ أميةَ الواقفيُّ، ومُرَارَةُ بنُ الربيعِ العامريُّ، ويقال: ابنُ ربيعة، ويقال: ابن ربعي ﵃، قد خرجه البخاري، ومسلم، وأهل السير (٣)، وقد ضبطت أسماؤهم بأن (٤) أولها مكة (٥)، وآخرها عكة، واللَّه أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 342 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.