Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 341

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب النذور
  3. الحديث الخامس

وما جهلَه (١) أو علمَه، فكان هذا من الحرج المرفوع، فوجب قصرُه على الثلث.

قلت: ولعل تخصيصَ (٢) عدمِ الحرج بالثلثِ دونَ غيره من الأجزاء المتمسك (٣) بحديث سعد بن أبي وقاص ﵁ حين استشاره في التصدُّق بثلثي ماله، إلى أن قال-﵊: "الثُّلُثُ، والثُّلُثُ كَثِيرٌ" (٤).

ق: وفيه: دليل على أن الصدقة لها أثرٌ في محو الذنوب، ولأجل هذا شُرعت الكفارات المالية، وفيها مصلحتان، كلُّ واحدةٍ منهما تصلُح للمحو:

إحداهما: الثوابُ (٥) الحاصل بسببها، وقد تحصل به الموازنة، فتمحو أثرَ الذنب.

والثانية: دعاء مَنْ يتصدق عليه، فقد يكون سببًا لمحو الذنب (٦).

قلت: في (٧) هذا نظر؛ فإن (٨) التوبة تجبُّ ما قبلها، لا سيما هذه

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 341 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.