Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 340

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب النذور
  3. الحديث الخامس

وتحريرُ هذه المسألة من حيثُ المذهب: أنه إن نذر أن يتصدق بجميع ماله إطلاقًا من غير تعيين، لزمه الثلث؛ لما تقدم، وإن تصدَّقَ بشيء من ماله بعيِنه، فإن كان قدرَ ثلثه، أو أقلَّ، لزمَه، وإن كان أكثرَ من ذلك؛ فعن مالك روايتان:

مشهورُهما: التصدُّق بالجميع، وإن كان أكثرَ من الثلث، أو جميعَ ماله.

والأخرى: أنه لا يلزمه (١) إلا قدرُ ثلثِ ماله.

وقال سحنون: سواء عيَّن، أو لم يعيِّن، فإنه يُخرج ما لا يضرُّ به إخراجه، واستحسنه اللخمي؛ لقوله ﵊: "لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى" (٢)، فإن كان جميعَ ماله لا فضل فيه، لم يكن عليه شيء، وإن (٣) [كان] الفضلُ نصفَه، أو ثلاثةَ أرباعه، أخرجَ جميعَ ذلك الفضل، لأمر النبي ﷺ بالوفاء بالنذر (٤).

و (٥) قالوا: والفرق بين التعيين والإطلاق: أن الذي عين شيئًا من ماله قد أبقى لنفسه بقيةً، ولو ثيابَ طهره، أو ما لا يعلم به من ميراث أو غيره، وأما الذي قالَ: مالي، فإنه لم يُبق لنفسه شيئًا،

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 340 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.