Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 339

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب النذور
  3. الحديث الخامس

خَصَاصَةٌ﴾ [الحشر: ٩] يتنزل على هذا المعنى، فيكون المخصوصون بهذا المدح (١) من القسم الأول، دون الثاني.

وانظرْ عَتْبَهُ ﵊ على الذي جاء بمثل بيضةِ (٢) من ذهب، ورميه (٣) بها، وإنكارِه ذلكَ عليه، إذْ لم يكن له مالٌ غيرُها (٤)، أو (٥) عدم إنكاره على أبي بكر الصديق ﵁ حين أتى بماله كلِّه، وهو ثمانون ألفًا على ما قيل، وما ذاك إلا لتبايُن الحالين، واختلاف الوصفين، واللَّه أعلم.

ولا يحسُن الاستدلالُ لمذهب مالك بهذا الحديث (٦): على أن مَنْ نذر أن يتصدق بماله كلِّه: أنه يجزئه منه الثلثُ؛ لأن (٧) كعبًا ﵁ لم يأت بصيغة التنجيز ولابدَّ، والاستدلالُ بما رواه ابنُ وهبٍ من أن رجلًا تصدَّقَ بجميع ماله على عهد رسول اللَّه ﷺ، فأجاز له منه الثلثَ أحسنُ (٨).

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 339 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2986)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.