Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 233

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاستطابة
  3. الحديث السادس

تقصير في الطهور (١).

الثالث: قوله ﵊: «وما يعذبان في كبير» هكذا هو في مسلم، وجاء في

رواية البخاري: «وإنه لكبير، كان أحدهما لا يستتر من البول»، الحديث، ذكره في كتاب:

الأدب، في باب: النميمة من الكبائر، وفي كتاب: الوضوء من البخاري - أيضا -: «وما

يعذبان في كبير، بلى إنه كبير»، فثبت هاتين الزيادتين الصحيحتين أنه كبير، فذكر العلماء

في ذلك ثلاث تأويلات:

أحدها: «وما يعذبان في كبير» في زعمهما.

الثاني (٢): «في كبير» تركه.

والثالث: ما قاله ع؛ أي: ليس ذلك بأكبر الكبائر (٣).

ح: فعلى هذا يكون المراد بهذا: الزجر والتحذير لغيرهما؛

أي: لا يتوهم أحد أن التهذيب لا يكون إلا في الكبائر الموبقات، فإنه يكون في غيرهما (٤)، والله أعلم.

وسبب كونهما كبيرين: أن عدم التنزه من البول يلزم منه بطلان الصلاة، وتركها كبيرة بلا شك، والمشي بالنميمة، والسعي بالفساد

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 233 (SanadKitab #17350, hlm. urut 300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.