Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 353

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب القضاء
  3. الحديث الثاني

وفيه: دليلٌ على مسألة الظفرِ بالحقِّ وأخذِه من مراجعة مَنْ هو عليه، ولم يدل (١) الحديث على كونها من جنس الحق، ولا من غيره (٢).

وهو أحدُ الأقوال عندنا؛ فإنه قد رُوي عن مالك: أن له أخذَ مقدار دَينه من الجنس، إن كان الغريمُ غيرَ مِدْيان، أو مقدارَ ما يخصُّه لو حاصَصَ بدَينه إن كان مِدْيانًا.

ورُوي: ليس له ذلك، لا من الجنس، ولا من غيره، على أَيِّ تقديرٍ كان.

قلت: ووجهُه (٣): قوله ﵊: "أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ" (٤)، وأظنه المشهورَ من المذهب.

وروي: أن له ذلك، وإن كان من غير جنسه، يتحرَّى فيه، ويأخذ مقدارَ ما يستحق.

قلت: ووجْهُهُ (٥) حديثُ هندٍ هذا على ما تقدم (٦)، وفيه نظر، فإن

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 353 (SanadKitab #17350, hlm. urut 3000)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.