Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 352

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب القضاء
  3. الحديث الثاني

ع: والشحُّ عندهم في كل شيء، وهو أَعَمُّ من البخل، وقيل: الشحُّ لازمٌ كالطبع (١).

قال الجوهري: يقال: شَحِحْتَ -بالكسر- تشَحُّ، وشَحَحْتَ -بالفتح (٢) - تَشُحُّ وتَشِحُّ (٣).

وقوله ﵊: "خذي من ماله" إلى آخره: استدل به بعضُهم على جواز الحكم على الغائب (٤)، ووُهِّمَ؛ لأن هذا من باب الفتوى، لا من باب الحكم؛ إذ الحكم يشترط فيه إثباتُ السببِ المسلط على الأخذ من مال الغريم، ولا يحتاج إلى ذلك في الفتوى.

ق: وربما قيل: إن أبا سفيان كان حاضرًا في البلد، ولا يُقضى على الغائب الحاضرِ في البلد مع إمكان إحضاره، وسماعِه للدعوى (٥) عليه، في المشهور من مذهب الفقهاء، فإن ثبت أنه كان حاضرًا، فهو وجهٌ يبعد الاستدلالَ عند الأكثرين من الفقهاء، وهذا يبعُد ثبوته، إلا أن يؤخذ بطريق الاستصحاب لحال حضوره فيه (٦).

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 352 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2999)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.