Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 362

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب القضاء
  3. الحديث الثالث

عليه -أعني: أصحاب الشافعي-: أن الحججَ (١) إذا كانت باطلةً في نفس الأمر؛ بحيثُ لو اطلع عليها القاضي، لم يجز له الحكمُ بها: أن ذلك لا يؤثر، وإنما وقع التردُّدُ في الأمور الاجتهادية إذا خالف اعتقادُ القاضي اعتقادَ المحكوم عليه (٢)؛ كما قلنا في شفعة الجار، واللَّه أعلم (٣).

قلت: وأما مذهبنا، فلا أعلم فيه خلافًا (٤): أن حكم القاضي لا يُغَيِّرُ حكما شرعيًا، فلو أقام (٥) شهود زورٍ على نكاح امرأة، فحكم له بها، فهي حرامٌ عليه (٦)، وكذا (٧) لو حكم الحاكم الحنفيُّ (٨) للمالكي (٩) بشفعة الجوار، لم يحلَّ له الأخذُ بها عندنا، قولًا واحدًا.

* * *

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 362 (SanadKitab #17350, hlm. urut 3009)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.