Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 361

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب القضاء
  3. الحديث الثالث

ما قاله الجوهري- ثبوتُ الواو في المضارع إذا (١) لم يقع بين ياء وكسرة (٢)؛ كَوَجِلَ يَوْجَلُ، واللَّه أعلم.

ق: وفي الحديث: دليل على أن الأحكام على ظاهرها، وإعلامُ الناس أن النبيَّ ﷺ في ذلك كغيره، وإن كان يفترق مع (٣) الغير في اطلاعه على ما يُطلعه اللَّهُ عليه من الغيوب الباطنة، وذلك في أمور مخصوصة، لا في الأحكام العامة، والحصرُ هنا مخصوصٌ لا عامٌّ؛ على ما تقدم (٤) أولَ الكتاب.

وفيه: دليلٌ على أن الحكم لا ينفُذُ ظاهراَّ وَباطنًا معًا مطلَقًا، وأن حكم القاضي لا يغير حكمًا شرعيًا في الباطن.

ق: واتفق أصحاب الشافعي: على أن الحنفيَّ (٥) إذا قضى بشفعة الجار (٦)، أخذها في الظاهر، واختلفوا في حلِّ (٧) ذلك في الباطن على وجهين، والحديثُ عامٌّ بالنسبة إلى سائر الحقوق، والذي (٨) يتفقون

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 361 (SanadKitab #17350, hlm. urut 3008)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.