Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 360

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب القضاء
  3. الحديث الثالث

المعنى: لا (١) بدَّ من اختيارك أحدَ الأمرين، فاخترْ أيهما شئت، وهذا في نهاية (٢) التحذير؛ كما تقدم.

ولعله يؤخذ من هذا الحديث: وعظُ الحاكم للخصم قبلَ التحاكم، لاسيما إذا قامت عنده قرينةٌ بإبطال أحدِ الخصمين، واللَّه أعلم.

فائدة تصريفية: اعلمْ: أن (يذرها) أُميتَ ماضيه استغناءً (٣) عنه بَتَرْكٍ (٤)، وكذلك يَدَعُ.

قال الجوهري: وأصله (٥): وَذِرَهُ يَذَرُهُ، مثل وَسِعَهُ يَسَعُه (٦)، وقد رأيتُ حاشية على هذا الموضع من "الصحاح" نصها (٧): قال شيخنا أبو اليمن الكنديُّ ﵀: هذا وهمٌ من المصنف، حملَه على فتح الذال من المستقبل، وإنما فُتح حملًا على أخيه، وهو يَدَعُ؛ لمصاحبته إياه في الحذف (٨) والاستقبال.

قلت: وهذا هو الحقُّ -إن شاء اللَّه-، وإلا، كان يلزم -على

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 360 (SanadKitab #17350, hlm. urut 3007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.