Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 372

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب القضاء
  3. الحديث الخامس

وقال رجلٌ لابن عباس: أخبرني عن الكبائر السبع، فقال: هي إلى (١) السبعينَ أقربُ (٢).

وقال ابنُ عباس: كلُّ ما نهى اللَّه عنه فهو كبيرةٌ (٣).

يدخل فيها الربا، وشربُ الخمر، والزورُ، والغيبةُ، وغيرُ ذلك مما قد نُصَّ عليه في أحاديث، لم يقصدْ حصرُ (٤) الكبائر بها، بل (٥) ذُكر بعضُها مثالًا، وعلى هذا القول (٦) أئمةُ الكلام: القاضي، وأبو المعالي، وغيرهما.

قالوا: وإنما قيل: صغيرة بالإضافة إلى أكبرَ منها، وهي في نفسها كبيرة من حيثُ إن المعصيَّ (٧) بالجميع (٨) واحدٌ.

قال: وهذه الآية -يعني: قوله تعالى-: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ﴾ [النساء: ٣١] يتعاضد معها حديثُ رسول اللَّه ﷺ في كتاب:

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 372 (SanadKitab #17350, hlm. urut 3019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.