Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 373

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب القضاء
  3. الحديث الخامس

الوضوء من "مسلم" عن عثمان ﵁، قال: سمعتُ رسولَ اللَّه ﷺ يقول (١): "مَا مِنْ مُسْلِم تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَة، فَيُحْسِنُ وُضُوْءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا؛ إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ، مَا لَمْ يَأْتِ كَبِيرَة، وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ " (٢).

واختلف العلماءُ في هذه المسألة.

فجماعة من الفقهاء وأهلِ الحديث يرون أن الرجل إذا اجتنبَ الكبائرَ، وامتثلَ الفرائضَ، كُفِّرَتْ صغائرُه؛ كالنظرِ وشبهِه، قطعًا بظاهرِ هذه الآية، وظاهرِ الحديث.

وأما الأصوليون، فقالوا: لا يجبُ (٣) على القطع تكفيرُ الصغائرِ باجتناب الكبائر، وإنما محملُ (٤) ذلك على غلبة الظن، وقوةِ الرجاء، والمشيئة ثابتة، ودلَّ على ذلك؛ أنا لو قطعنا لمجتنب الكبائر وممتثلِ الفرائضِ بتكفير (٥) صغائره (٦) قطعًا، لكانت له في حكم المباح الذي يقطع بأنْ لا تباعَةَ فيه، وذلك نقض لعُرى الشريعة، ومحملُ ذلك عند الأصوليين في هذه الآية أجناس الكفر، والآيةُ (٧) التي قيدت الحكمَ،

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 373 (SanadKitab #17350, hlm. urut 3020)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.