Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 374

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب القضاء
  3. الحديث الخامس

ورُدَّ إليها هذه المطلَقاتُ كلَّها: قولُه تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨]، انتهى كلام ابن عطية رحمه اللَّه تعالى (١).

قلت: وهذه الكبائرُ الثلاثُ المذكورة في الحديث متقاربةٌ (٢) -أيضًا (٣) - في أنفسِها، و (٤) أعظمها، بل أعظمُ الكبائر مطلقًا الإشراكُ باللَّه، مع أنه يحتمل أن يراد به هنا: مطلَقُ الكفر، وإنما خُصَّ بالذكر؛ لغلبتِهِ في الوجود (٥)، لاسيما في بلاد العرب، فذكر تنبيهًا على غيره من أنواع الكفر، ويبعدُ أن يُراد به خصوصُه؛ لأن ثَمَّ من الكفر (٦) ما هو أشدُّ قبحًا منه، وهو كفرُ التعطيل؛ وكأنه -واللَّه أعلم- إنما سُمِّيَ كبيرة؛ تغليبًا لما ذكر معه عليه، وإلا، فكلُّ الصيدِ في جوف الفَرا.

الثاني: قوله ﵊: "وعقوق الوالدين": لا شك أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر؛ لما لهما من الحق على الولد، وقد صرح الكتابُ العزيز بالوصية بهما (٧)، والشكر لهما، حتى قرن

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 374 (SanadKitab #17350, hlm. urut 3021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.