Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 382

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب القضاء
  3. الحديث السادس

* الشرح:

المقصودُ المهمُّ (١) من هذا الحديث: معرفةُ المدَّعي، والمدَّعى عليه؛ فإن الحكم متوقفٌ على ذلك، وقد قال أصحابنا:

المدَّعي: مَنْ تجردتْ دعواه من أَمْر بصدقه، أو كان أضعفَ المتداعِيَيْنِ.

والمدَّعى عليه: من ترجَّحَ جانبهُ بمعهودٍ أو أصلٍ.

فإذا ادعى أحدُهما ما يخالف العرفَ، وادعى الآخر ما يوافقه، فالأولُ المدعي (٢)، وكذلك كل (٣) من ادعى وفاءَ ما عليه، أو ردَّ ما عندَه، من غير أمر بصدق (٤) دعواه، فإنه مدَّع، إلا المودعَ إذا ادَّعى ردَّ الوديعة، فإنه يصدق؛ لترجُّح (٥) جانبه بالاعتراف له (٦) بالأمانة، فإن أشهدَ عليه،

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 382 (SanadKitab #17350, hlm. urut 3029)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.