Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 383

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب القضاء
  3. الحديث السادس

فهل هو بأن على ائتمانه (١) أم (٢) لا؟ فيه (٣) خلاف.

ثم الدعوى المسموعةُ هي الدعوى الصحيحة، وهو أن يكون المدعى به معلوما محقَّقًا، فلو قال: في عليه شيءٌ، لم تُسمع دعواه، وكذلك لو قال: أظنُّ أن في عليك كذا وكذا (٤)، أو لك (٥) عليَّ كذا وكذا.

والحديثُ دالٌّ على مطلق إيجاب اليمين على المدَّعى عليه، وإن غلب على الظن صدقُ المدعي، لا يدل لفظُه على أكثر من ذلك.

وهذه كلُّها تصرفات من الفقهاء فيه من تخصيص عموم، وكذلك اشتراط الخلطة بين المتداعيين (٦)، أو ما يقوم مقامَها (٧) في اليمين عندنا، وقد اختُلف في حقيقتها.

فقال ابن القاسم: هي أن تُسالفه (٨)، أو تُبايعه، أو تشتري (٩) منه

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 383 (SanadKitab #17350, hlm. urut 3030)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.