Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 384

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب القضاء
  3. الحديث السادس

مرارًا، وإن تقابضا في ذلك (١) الثمن وإن تفاصلا قبل التفرق، وقاله أصبغ.

وقال سحنون: لا يكون (٢) خلطةً إلا بالبيع والشراء من الرجلين المتداعيين.

وقال الشيخ أبو بكر: معنى ذلك: أن ينظر إلى دعوى المدَّعي، فإن كان يشبه (٣) أن يدَّعي بمثلها على المدَّعى عليه، أُحلف له، وإن كانت ممن لا تشبه (٤)، وينفيها العرف، لم يحلف، إلا أن يأتي المدعي بلطخ (٥).

وقال القاضي أبو الحسن: ينظر (٦) إلى المتداعيين، فإن كان المدعى عليه يشبه أن يعامل المدعي، أُحلف.

ومنهم من قال: المسألةُ على ظاهرها، ولا يحلف إلا بثبوت الخلطة بينهما والمعاملة، وفي ذلك فروع وتفصيل موضعها كتب الفقه المطولة.

أما لو ادعت المرأة على زوجها طلاقًا، والعبدُ على سيده عتقًا،

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 384 (SanadKitab #17350, hlm. urut 3031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.