Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 428

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الصيد
  3. الحديث الأول

المستفادَ من الغالب راجحٌ على الظن المستفادِ من الأصل.

الثانية: فيه: دليل على جواز الاصطياد بالقوس، والكلب المعلَّم (١)، وتحريم ما صِيدَ بغير المعلم إلا بشرط الذكاة؛ لقوله ﵊ في غير المعلَّم: "فأدركتَ ذكاته، فكلْ"، فجعل حل الأكل متوقفًا على الذكاة الشرعية.

قال الفقهاء: والتعليمُ المعتبر: أن ينزجِرَ بالانزِجار، وينبعث بالإشارة (٢)، وليس في الحديث ما يدلُّ على ذلك تعيينًا، إنما فيه مطلَقُ التعليم، وكأنهم رجعوا في ذلك إلى العُرْف، واللَّه أعلم (٣).

ومن عبارة بعض شيوخنا ﵏: كلُّ أمرٍ لم يردْ فيه تحديدٌ من الشارع، فالرجوعُ فيه إلى تعارف العقلاء (٤).

الثالثة: قوله ﵊: "وذكرتَ اسمَ اللَّه عليه": ظاهرُه: وجوبُ التسمية، فيحتج به مَنْ يشترط التسميةَ عند الإرسال؛ لوقفِهِ ﵊ إباحةَ الأكل عليها.

ومذهبنا: إن تركَها عامدًا، لم يؤكل، وإن تركها ناسيًا، أكل، كالذبيحة عندنا -أيضًا-، هذا هو المعروف من مذهبنا.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 428 (SanadKitab #17350, hlm. urut 3072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.