Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 429

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الصيد
  3. الحديث الأول

وقال الشافعي في الوجهين: لا يحرم؛ لأن التسميةَ عنده مسنونةٌ لا واجبة.

وعن أحمدَ روايات ثلاث، أظهرها (١): اشتراطُ التسمية مطلَقًا.

وفَرَّقَ أبو حنيفة بين العَمْد والنسيان؛ كما نقوله نحن، واللَّه أعلم (٢).

الرابعة: الحديثُ يدل دلالةً ظاهرة على أن ما صِيد بالكلب المعلَّم لا يفتقر إلى ذكاة؛ كما هو مذهبُ العلماء على تفصيل في قتل الكلب إياه، ولا أعلم خلافًا أنه إذا أنفذ مقاتلَه، أو أثر فيه بجرح من تَنْييب أو تَخْليب: أن ذلك ذكاةٌ له، أما لو صَدَمَه، أو نَطَحَه (٣)، ونحو ذلك مما لا يكون جرحًا، فهذا فيه خلافٌ عندنا، وأما إن تلف الصيدُ عند مشاهدة الكلبِ، أو غيرِه طالبًا له؛ فَزَعًا، أو دَهَشًا، فلا يجوز أكلُه (٤).

وهذا الباب مستوعَب في كتب الفقه.

* * *

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 429 (SanadKitab #17350, hlm. urut 3073)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.