Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 434

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الصيد
  3. الحديث الثاني

وصف، ومفهومُ (١) الشرط أقوى من مفهوم الوصف.

الثاني: الحديثُ صريحٌ في جواز أكلِ ما قتلَه الكلبُ، ولا خلافَ فيه أعلمُه، كما تقدم (٢) في الحديث السابق.

الثالث: فيه: دليلٌ على منع أكلِ ما شورك فيه، وعلَّته مذكورة في الحديث، وهي قوله ﷺ: "فإنما سَمَّيْتَ على كلبك، ولم تُسَمِّ (٣) على غيره" (٤) فإن تُيُقِّنَ أن المعلَّمَ هو المنفردُ بالقتل، أُكِل الصيد عندنا، وإن تُيقن غيرُه، أو شُك فيه، لم يؤكل، وإن غلبَ على ظنه أنه القاتلُ، فقولان.

وقوله ﵊: "ما لم يَشْرَكْها كلبٌ ليسَ منها": يحتمل عندي وجهين:

أحدهما: أن يريد ﵊: مِمَّا ليس بمعلَّم.

والثاني: أن يريد: ليسَ من كلابك، بل من كلاب غيرِك، والأولُ أظهر؛ لأنه لو أرسل رجلان كلبين على صيد، فقتلاه جميعًا، أُكل، وكان الصيدُ بينهما، إلا أن ينفذ الأول مقاتلَه، فلا شيء للثاني، فهذا شركَه كلبٌ ليس من كلابه، وهو حلال.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 434 (SanadKitab #17350, hlm. urut 3078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.