Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 435

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الصيد
  3. الحديث الثاني

الرابع: المِعراض -بكسر الميم وسكون العين المهملة وبالضاد المعجمة- قيل: هو خشبة في رأسها كالزُّجِّ (١) يلقيها (٢) الفارسُ على الصيد، فربما أصابته الحديدةُ فقتلَتْه، وأراقتْ دمه، فهذا يجوز أكلُه؛ لأنه حينئذ كالسيف والرمح، وربما أصابته الخشبة، فترضه؛ أي: تهشم عظمه ولحمه (٣)، فهذا لا يجوز أكله؛ لأنه (٤) وقيذ.

وقال عبدُ الحق من أصحابنا: قال بعضُ شيوخنا: المِعْراض عود (٥) محدَّد الأعلى، لا حديدة، إن أصابه بذلك المحدد، وأثر في الصيد، أُكل، وإن أصابه بعَرْضه، فلا يؤكل؛ لأنه وقيذ.

وقال الجوهري: المِعْرَاضُ: سهمٌ لا ريشَ عليه (٦). زاد الهروي: ولا نَصْلَ.

قلت: فقولُ الجوهري يقوي القولَ الأول، وقولُ الهرويِّ يقوي القول الثاني، وإنما لم يؤكل ما قُتل بالمعراض عرضًا؛ لأنه في معنى الحَجَر، لا في معنى السهم.

والشعبيُّ: اسمُه عامرُ بنُ شراحيل، من شعب همدان.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 435 (SanadKitab #17350, hlm. urut 3079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.