Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 436

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الصيد
  3. الحديث الثاني

الخامس: قوله ﵊: "وإنْ أكلَ فلا تأكُلْ" محمولٌ عندنا على الاستحباب (١) دون الإيجاب؛ جمعًا بينه وبين الأحاديث الواردة بإباحة ما أكل الكلبُ منه من الصيد، وللشافعيِّ فيه قولان، ومنعَ أكلَه أبو حنيفةَ مطلقًا، وعن أحمدَ روايتان كالشافعيِّ.

وتعلَّق المانعون بظاهر الحديث، وبقوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة: ٤]، قالوا: ولو أراد تعالى كل إمساك لقال: فكلوا مما أمسكن، فزيادة: "عليكم" إشارة (٢) لما قالوه: لما كان الإمساك يتنوع عندهم (٣)، خُصِّصَ الجائزُ منه بهذه الزيادة، قالوا: ولو كان القرآن محتمِلًا (٤)، لكان هذا الحديث بيانًا له؛ لأنه أخبر أنه إنَّما أَمسكَ على نفسه.

قال الإمام: وأما أصحابُنا، فلا يسلِّمون كونَ الآية ظاهرة فيما قالوه، ويرون الباقي بعدَ أكله ممسَكًا علينا، وفائدة قوله: ﴿عَلَيْكُمْ﴾ الإشعارُ بأن ما أَمسكَه من غير إرسال لا يأكله (٥)، وأما الحديثُ الآخر الذي أرسله مسلمٌ (٦)، فيقابلونه بحديث أبي ثعلبةَ، وقد ذكره أبو داودَ،

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 436 (SanadKitab #17350, hlm. urut 3080)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.