Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 437

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الصيد
  3. الحديث الثاني

وغيرُه. وفيه: إباحةُ الأكل مما أمسكَ (١)، وإن أكلَ، ومحملُ حديثِ (٢) مسلمٍ في النهي على (٣) التنزيه والاستحباب، ومحمل (٤) حديث أبي ثعلبةَ على الإباحة، حتى لا تتعارض الأحاديث (٥).

قال بعضهم: وربما عُلل حديثُ عديٍّ بأنه كان من المياسير، فاختير له الحملُ على الأولى، وأن حديث (٦) أبي ثعلبةَ كان على عكس ذلك، فأخذ له بالرخصة، واستُضعف؛ لكونه ﵊ علل عدمَ الأكل بخوفِ الإمساك على نفسه.

ق (٧): اللهمَّ إلا أن يقال: إنه علل بخوف الإمساك، لا بتحقيقه، فيجاب عن هذا: بأنا إذا شككنا في السبب (٨) المبيح، رجعْنا إلى الأصل، وكذلك إذا شككنا في أن الصيد مات بالرمي، أو (٩) لوجود سبب آخر يجوز أن يحال عليه الموت، لم يحلَّ؛ كالوقوع في الماء مثلًا.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 437 (SanadKitab #17350, hlm. urut 3081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.