Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 438

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الصيد
  3. الحديث الثاني

بل وقد (١) اختلفوا فيما هو أشدُّ من ذلك؛ وهو ما إذا بانَ (٢) عنه الصيدُ، ثم وجده ميتًا، وفيه أثرُ سهمه، ولم يعلم وجودَ سبب آخر، فمَنْ حَرَّمه، اكتفى مجرد تجويز سبب آخر، وقد ذكرنا ما دلَّ عليه الحديثُ من المنع، إذا وُجد غريقًا؛ لأنه سببٌ للهلاك، ولا يعلم أنه مات بسبب الصيد، وكذلك إذا (٣) تردَّى من جبل؛ لهذه العلة، نعم يُسامح في خبطه على الأرض، إذا كان طائرًا؛ لأنه أمرٌ لا بد منه (٤).

قلت: اختُلف عندنا في الصيد البائت يوجد من الغد مَيِّتًا، وقد أنفذَ (٥) مقاتلَه؛ فقال مالكٌ في "المدونة": لا يؤكل، قال: وتلك السنَّة (٦).

وقال بعض أصحابنا: لأن الحيوان ينتشر (٧) في الليل، فيجوز أن يكون أعانَ (٨) على قتله ما انتشرَ من السباع والهوام، فلا يتحقق (٩) أن الكلبَ هو الذي أنفذَ مقاتلَه.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 438 (SanadKitab #17350, hlm. urut 3082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.